الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

70

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

نوعه يجب بلوغ كل نوع بحدّ النصاب والا لم يجب الخمس وان بلغ مجموعه النصاب أو لا فرق في ذلك . وهكذا يكون فرق بين الدفعة والدفعات أو لا فعلى القول بالفرق بناء على اعتبار النصاب يجب الخمس إذا بلغ الخارج كل دفعة حد النصاب والّا لم يجب الخمس وان بلغ مجموع الدفعات بحد النصاب . أقول لا تعرّض في روايات الباب من هاتين الجهتين صريحا لكن يمكن أن يقال أنّ الخارج مع اختلاف نوعه أو مع اخراجه بالدفعات يصدق عليه أنّه الخارج من البحر أو الخارج بالغوص فيجب عليه الخمس إذا بلغ مجموع الخارج النصاب وان كان مختلف النوع وبالدفعات . الموضع الرابع : لو اشترك جماعة في الاخراج ولا يبلغ نصيب كل منهم النصاب ولكن يبلغ المجموع النصاب فهل يجب الخمس بناء على اعتبار النصاب أم لا الظاهر عدم وجوبه كما قلنا في المعدن والكنز أيضا لأنّ التكليف متعلق بالافراد لا بالمجموع . الموضع الخامس : هل يجب الخمس بعد اخراج مئونة الاخراج إذا بلغ النصاب على القول باعتبار النصاب أم لا ؟ فدمّر الكلام فيه في المعدن والكنز ولا دليل عليه الّا ان يدعى الاجماع وكان ثابتا والأحوط عدم اخراجه . الموضع السادس : هل المخرج بالآلات في حكم الغوص في وجوب الخمس أم لا منشأ كونه بحكمه هو تعميم الحكم لكل ما يخرج من البحر وان لم يكن بالغوص وقد مرّ الكلام فيه في الموضع الأوّل . الموضع السابع : لو غاص الغواص وشده بآلة فأخرجه فهل يجب فيه